
The Muslim Council UK
۞إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِۚ﴾ النساء (58).
Chapter: Regarding Such A Woman Moving To Another Residence
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتَقِلُ
Zaynab, daughter of Ka'b ibn Ujrah narrated that Furay'ah daughter of Malik ibn Sinan, told her that she came to the Messenger of Allah (ﷺ) and asked him whether she could return to her people, Banu Khidrah, for her husband went out seeking his slaves who ran away. When they met him at al-Qudum, they murdered him.
So I asked the Messenger of Allah (ﷺ):
"Should I return to my people, for he did not leave any dwelling house of his own and maintenance for me?
She said: The Messenger of Allah (ﷺ) replied: Yes. She said: I came out, and when I was in the apartment or in the mosque, he called for me, or he commanded (someone to call me) and, therefore, I was called.
He said: what did you say? So I repeated my story which I had already mentioned about my husband. Thereupon he said: Stay in your house till the term lapses. She said:
So I passed my waiting period in it (her house) for four months and ten days. When Uthman ibn Affan became caliph, he sent for me and asked me about that; so I informed him, and he followed it and decided cases accordingly
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم
كيف يقع الطلاق
وهل يشترط التلفظ به
الطلاق كما يقع باللفظ يقع بالكتابة - والعمدة في ذلك على انعقاد النية وعدم الإكراه أو الخطأ فإن خلت الكتابة من ذلك كان الطلاق صحيحا بالتوقيع عليه ،
فمن كتب طلاق زوجته بعبارة صريحة واضحة ، وكان ناوياً الطلاق ، فقد وقع طلاقه
لأن البيان بالكتابة بمنزلة البيان باللسان ،
فالقلم أحد اللسانين
وفي الحديث الصحيح قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد" الطلاق والنكاح والعتق"
صحيح رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث سيدنا أبي هريرة
والله أعلم .

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ماذا يجب على المرأة المطلقة في عدتها ؟
عدة الطلاق لا تخلو من حالين :
عدة من طلاق رجعي - عدة من طلاق بائن
حكم الحال الأولى
أن تكون معتدة من طلاق رجعي
فلها الخروج بشرط أن يأذن لها زوجها ؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً ما زالت زوجة لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات حتى تنقضي عدتها.
فعن ابن عمر أنه كان يقول :
( إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه ) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه " (4/142)
وأما قوله تعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) ،
فالمراد بالإخراج المفارقة يعني لا تفارق البيت في أيام العدة "
وقال النووي رحمه الله : " إن كانت طلقة رجعية فهي زوجته ، فعليه القيام بكفايتها ، فلا تخرج إلا بإذنه " "روضة الطالبين" (8/416) .
الحال الثانية :
أن تكون معتدة من طلاق بين أي طلقة ثالثة أو خلع ، سواء كانت البينونة كبرى ، كما لو استوفى عدد الطلقات أو بينونة صغرى ، كما لو خالعته على عوض أو فُسخ النكاحُ لعيب ـ جاز لها الخروج ، ولو بغير إذن ؛ لزوال الزوجية
فعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول : " إذا طلقت المرأة ألبتة ، فإنها تأتي المسجد والحق هو لها ، ولا تبيت إلا ببيتها حتى تنقضي عدتها " من "المدونة" (2/42)
وفي حاشية "البيجرمي" (4/90) : "...أما من لها نفقة ، كرجعية وحامل بائن ، فلا تخرج إلا بإذن الزوج إذ عليه القيام بكفايتهما , , كما ذكره السبكي وغيره " انتهى.
والحاصل :
أن المرأة إن كانت في عدة طلاق رجعي لم يجز لها الخروج إلا بإذن زوجها ، أما إن كانت معتدة من طلاق بائن ، فلها الخروج لحاجتها ، ولو بغير إذنٍ ؛ لزوال الزوجية.
والله تعالى أعلم
عدة المختلعة
للقاضي الشرعي (المؤهل علميا فقط) المستفتى في قضية الخلع الشرعي أن يختار الحكم المناسب لكل حالة بحسب الفقه في المذاهب المشهورة
,قد اختلف الفقهاء في عدة المختلعة من زوجها
فمنهم من قال : إنها تعتد عدة الطلاق ، ثلاث حيض
ومنهم من قال : تعتد بحيضة واحداة وهذا هو المأخوذ عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وبه قال ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهم وأبان بن عثمان وإسحاق وابن المنذر رضي الله عنهم أجمعين
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن عدة المختلعة نفس عدة المطلقة
وهو قول سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي والنخعي والزهري وغيرهم
ودليلهم في ذلك قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ:
﴿
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍۚ ﴾ البقرة (228).
وقد أخذ الإمام أحمد بن حنبل بما روي عن سيدنا عثمان وغيره فأفتي بأن المختلعة من زوجها عدتها حيضة واحدة لا غير
واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم
عدتها حيضة , كما أن عثمان رضي الله عنه قضى به"
&&&&&&&&&&
Chapter: The Rulings Of Mourning For Woman Whose Husband Has Died
(43)
باب إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
Humaid ibn Nafi' reported the following three traditions on the authority of Zaynab, daughter of Abu Salamah:
Zainab said: I visited Umm Habibah when her father AbuSufyan, died. She asked for some yellow perfume containing saffron (khaluq) or something else. Then she applied it to a girl and touched her cheeks.
She said: I have no need of perfume, but I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say: It is not lawful for a woman who believes in Allah and the Last Day to observe mourning for one who has died, more than three nights, except for four months and ten days in the case of a husband.
Zaynab said: I also visited Zaynab, daughter of Jahsh, when her brother died. She asked for some perfume and used it upon herself.
She then said: I have no need of perfume, but I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say when he was on the pulpit: It is not lawful for a woman who believes in Allah and the Last Day to observe mourning for one who has died, more than three nights, except for four months and ten days in the case of a husband.
Zaynab said: I heard my mother, Umm Salamah, say: A woman came to the Messenger of Allah (ﷺ) and said: Messenger of Allah, the husband of my daughter has died, and she is suffering from sore eyes; may we put antimony in her eyes?
The Messenger of Allah (ﷺ) said: No. He said this twice or thrice. Each time he said: No. The Messenger of Allah (ﷺ) said: The waiting period is now four months and ten days. In pre-Islamic days one of you used to throw away a piece of dung at the end of a year.
Humayd said: I asked Zaynab: What do you mean by throwing away a piece of dung at the end of a year.
Zaynab replied: When the husband of a woman died, she entered a small cell and put on shabby clothes, not touching perfume or any other thing until a year passed. Then an animal such as donkey or sheep or bird was provided for her. She rubbed herself with it. The animal with which she rubbed herself rarely survived. She then came out and was given a piece of dung which she threw away. She then used perfume or something else which she desired.
Abu Dawud said: The Arabic word "hafsh" means a small cell.
-----------------------------------------------------------
حكم من تزوج بامرأة في عدتها ؟
الحكم الشرعي عند جميع الفقهاء أن زواجهما باطل
بإجماع العلماء ويجب التفريق بينهما
وعلى الزوجة التي فعلت ذلك التوبة إلى الله وأن تعتد عدتين
الأولى عدتها من الأول الذي اختلعت منه
والثانية عدة التفريق وهي كعدة المطلقة ثلاثة حيضات
وهذا مذهب الشافعي
قال ابن قدامة رحمه الله :
"المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها ، إجماعاً
ودليله في ذلك
﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُۚ﴾ البقرة (235
وعن الإمام أحمد رواية أخرى
أنها تحرم على الزوج الذي تزوجها في عدتها على التأبيد
عقوبة له على ما وقع فيه
وهو قول مالك ، وهو قول قديم للشافعي لقول عمر: (لا ينكحها أبدا) وعلتهم في ذلك أنه استعجل الحق قبل وقته ، فحرمه في وقته، كالوارث إذا قتل موروثه
وإذا عقدا النكاح جاهلين بالتحريم ، وجاءت بولد ، نسب إليه مع وجوب التفريق بينهما أيضا
ويجب إيقاع العدة كما أسلفنا عدة الخلع وعدة التفريق
قال ابن قدامة رحمه الله:
" وإذا تزوج رجل مسلم بمعتدة ، وهما عالمان بالعدة ، وتحريم النكاح فيها ، ووطئها، فهما زانيان ، عليهما حد الزنا، ولا مهر لها، ولا يلحقه النسب
وإن كانا جاهلين بالعدة ، أو بالتحريم : ثبت النسب ، وانتفى الحد ، ووجب المهر" انتهى من "المغني" (8/103
وإن تبين أنها حامل ممن تزوجها في عدتها ،
فيلزمه فراقها أولًا
ثم تتنتظر حتى تضع حملها وتنتهي من النفاس
ثم تعتد من خلعها الأول
وتعتد بعد ذلك عدة التفريق
ثم بعد ذلك فلها أن تختار بمن تتزوج زواجا صحيحا كما تقدم
قال النووي في "الروضة" (8/ 387
الحال الثاني : أن يكون هناك حمل عند الوطء ، فإن كان الحمل للمطلق الأول ، ثم وطئت بشبهة ، فإذا وضعت انقضت عدة الطلاق ، ثم تعتد بالأقراء للشبهة بعد طهرها من النفاس
وإن كان الحمل من وطء الشبهة ، فإذا وضعت ، انقضت عدة الوطء ، وعادت إلى بقية عدة الطلاق
وقال الشيخ زكريا الأنصاري ، في "الغرر البهية" (4/357) :
" وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ فَإِذَا وَضَعَتْ انْقَضَتْ عِدَّتُهُ ، ثُمَّ تَأْتِي بِعِدَّةِ الْمُطَلِّقِ، أَوْ بَقِيَّتِهَا ، بَعْدَ الطُّهْرِ مِنْ النِّفَاسِ". انتهى
وبعد انتهاء العدتين فلها أن تتزوج بمن تشاء
&&&&&&&&
الفتوى الثالثة
شروط الزواج
ويشترط في الزواج أن يعقد لها وليها أو وكيله في حضور شاهدين مسلمين وفي حضور إمام فقيه على دراية بالشرع وأحكامه في الزواج والطلاق وأن يتبين عدم وجود علة شرعية أو قانونية تحول دون إتمام الزواج وأن يكون العقد مكتوبا موثقا من جهة معتمدة حفاظا للحقوق المترتبة على الزواج حياة ومماتا
فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
وأما ما يفعله بعض شياطين الإنس
من أن يأتي بصديقه فيقوم مقام الإمام ويأتي بشاهدين ثم يقول الجاهل الفاسق للمرأة أن تزوج نفسها فذلك زنى وتحايل على الشريعة وهو عقد باطل .والله تعالى أعلى وأعلم.
قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ النساء (25.
&&&
الفتوى الرابعة
فتوى أنواع الطلاق في الإسلام
الطلاق السُّنِّي
وهو طلاق المرأة طلقة واحدة ، وهي حامل ، أو في طهر لم يجامعها فيه
الطلاق البدعي
طلاق بدعي من حيث وقته ، مثل أن يطلق من لم يتبين حملها ، وتلزمها العدة بالحيض ، وهي حائض ، أو في طهر جامعها فيه . فإن كانت قد تبين حملها جاز طلاقها ، ولو كان قد جامعها في الطهر
كذلك إذا كانت لا تلزمها العدة ، كغير المدخول بها ، فإن طلقها وهي حائض فالطلاق سنة
أو كانت ممن لا تحيض فلا حرج عليه في أن يطلقها
طلاق بدعي مثل أن يطلقها أكثر من واحدة فيقول : أنت طالق طلقتين أو طالق ثلاثاً ؛ لأن السنة أن يطلقها واحدة.
قَالَ اللَّهُ جَلَّ و عَلَا: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَاۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ البقرة (229).
وقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق البدعي ، والمختار عندنا أنه لا يقع ، وأن الطلاق ثلاثا يقع واحدة.
.
يقسم الفقهاء الطلاق من حيث ألفاظه إلى صريح وكناية
فالصريح : ما لا يفهم منه إلا الطلاق ، كقول الرجل لزوجته : أنت طالق ، أو أنت مطلقة ، أو طلقتك ، وهذا الطلاق واقع ، سواء نوى الزوج الطلاق أم لم ينوه .
وأما الكناية : فهو ما يحتمل أن يكون المراد منه الطلاق أو غيره ، كقول الرجل لامرأته : أنت خليّة أو برية أو أمرك بيدك أو حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، أو لا حاجة لي فيك ، ونحو ذلك.
والعبرة في هذا النوع بالنية ، فإن نوى الزوج الطلاق وقع ، وإلا فلا
طلاق رجعي ، وهو إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى ، أو الثانية ، على غير عوض ؛ فيجوز له مراجعتها قبل أن تنتهي عدتها
طلاق بائن ، والبينونة قسمان
أ- بينونة كبرى : وهو إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة ؛ فلا تحل له حينئذ إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، نكاحًا صحيحًا ، ثم يفارقها.
ب- بينونة صغرى : وهو أن يطلق الرجل زوجته الطلقة الأولى ، أو الثانية ، ثم تنتهي عدتها ، أو يطلق زوجته بعوض ، ويسمى "الخلع" ، أو يطلقها قبل الدخول بها ؛ وفي هذه الحالة يجوز له أن يراجعها ، ولكن بعقد جديد ، ومهر جديد .
أنواع الطلاق من حيث كونه منجزًا أو معلقًا .
وهو قسمان :
1- طلاق منجز أو ناجز ، مثل أن يقول لزوجته أنت طالق ، أو لفظًا من ألفاظ الكناية مع نية الطلاق ، بدون أن يعلق الطلاق على شرط .
2- طلاق معلق على شرط ، وهو ثلاثة أقسام :
أ- أن يكون على شرط محض ، فيقع به الطلاق بكل حال ، مثل أن يقول : إذا غربت الشمس فأنت طالق ، فإذا غربت طلقت لأنه علقه على شرط محض .
ب- أن يكون يميناً محضاً ، فلا يقع به الطلاق ، وفيه كفارة يمين ، مثل أن يقول : إن كلمتُ فلانة فامرأتي طالق ، وهو يقصد
الامتناع من تكليم فلانه ، فهذا يمين محض ؛ لأنه لا علاقة بين كلامه زيدًا وتطليقه امرأته .
جـ - أن يكون محتملاً الشرط واليمين المحض ، فهذا يرجع فيه إلى نية المعلق ، مثل أن يقول لزوجته : إن خرجت من البيت فأنت طالق ، فيحتمل أنه أراد الشرط ، بمعنى أن امرأته إذا خرجت طابت نفسه منها ، ووقع عليها طلاقه ، وحينئذٍ يكون مريداً للطلاق .
أو يحتمل أن لا يكون قصده إيقاع الطلاق ، بل هو راغب في زوجته ولو خرجت ، ولا يريد طلاقها ، لكنه أراد بهذا أن
يمنعها من الخروج ، فعلقه على طلاقها تهديدًا ، فإذا خرجت في هذه الحال فإنها لا تطلق ؛ لأن هذا يراد به اليمين
ما هو الطلاق المعلق
هو المعلق على شرط ، كقولك لزوجتك إن فعلت كذا فأنت طالق
ذهب بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أن هذا التعليق إن قصد ما يُقصد باليمين من الحث على فعل شيء ، أو المنع منه ، ولم يكن يقصد إيقاع الطلاق , فإن هذا حكمه حكم اليمين ، فلا يقع به طلاق عند حصول الأمر المعلق عليه ، ولكن يلزم الحالفَ كفارة يمين عند الحنث
أما إن كان يقصد بذلك وقوع الطلاق ، فحينئذ تطلق منه زوجته عند حصول الشرط
&&&
الفتوى الخامسة
فتوى حكم طلاق المكره
كمثل امرأة حرمت زوجها من رؤية أطفاله ثم اشترطت لذلك أن يطلقها فإن فعل مكرها بطل الفعل لأن من شروطه حرية الاختيار
أو رجل تم تهديده بالسجن إن لم يطلق أو بالضرب أو بالقتل
إذا تحققت أو غلب على ظنك حصول السجن ظلما إن لم تطلق زوجتك - بحيث لم يوجد سبب شرعي للإكراه على طلاقها - فلا يقع طلاقك إذا أوقعته في هذه الحالة
ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية : ولا يقع طلاق المكره ، والإكراه يحصل إما بالتهديد أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهديد إكراها. انتهى.
وفي القوانين الفقهية لابن جزي المالكي : وأما من أكره على الطلاق بضرب أو سجن أو تخويف فإنه لا يلزمه عند الإمامين وابن حنبل خلافا لأبي حنيفة . انتهى . يقصد بالإمامين مالك والشافعي
وقال ابن قدامة في المغني : فأما الوعيد بمفرده فعن أحمد فيه روايتان : إحداهما ليس بإكراه لأن الذي ورد الشرع بالرخصة معه هو ما ورد في حديث عمار وفيه أنهم أخذوك فغطوك في الماء. فلا يثبت الحكم إلا فيما كان مثله. والرواية الثانية أن الوعيد بمفرده إكراه . قال في رواية ابن منصور : حد الإكراه إذا خاف القتل أو ضربا شديدا وهذا قول أكثر الفقهاء، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي لأن الإكراه لا يكون إلا بالوعيد. انتهى.
أما إذا كان الإكراه بحق فالطلاق نافذ
والإكراه ذكره الله تعالى في القران
قَالَ جَلَّ في عُلاه: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ النحل (106).
فجعله في الاسلام والكفر فهو في ما دونه أهون
وأما الخلع فليس فيه إكراه لأن حق من حقوق الزوجة فلا يمكن أن يكره الإسلام الزوجة أن تعاشر زوجها وهي كارهة له
والله أعلم.
&&&&
الفتوى السادسة
حكم مراجعة المطلقة التي أخذ منها العوض مقابل الطلاق الخلع
إذا كان الطلاق الخلعي واحدًا فقط أو ثنتين فقط فهو طلاق رجعي فله مراجعتها ولكن لكونه طلاقا خلعيا فبرضاها وبعقد جديد لكونها ملكت نفسها بالخلع وتكون الرجعه بعد انتهاء عدة المختلعة
فإن كانت مختلعة وهي حبلى ثم وضعت حملها فله العود إليها برضاها بنكاح جديد مكتوب
&&&&&
الفتوى السابعة
حكم الطلاق الرجعي الاول والثاني
إذا طلقها طلقة واحدة فله أن يراجعها مادامت في العدة
وإذا خرجت من العدة كما فإنه يتزوجها بزواج جديد مع وليها،
فالمقصود أن له أن يتزوجها بعقد جديد إذا كانت قد خرجت من العدة، يتزوجها بعقد جديد على وليها، والولي هو أقرب العصبة، وأقربهم أبوها إذا كان موجودا، ثم جدها أبو أبيها وإن علا، ثم ابنها إن كان لها أولاد كبار مرشدين، ثم بعد ذلك الإخوة الشقيق،
ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، وهكذا العصبة الأقرب فالأقرب
@@@@
الفتوى الثامنة
حكم من قال انت طالق بالثلاثة
إذا قصد بهذا طلاقها وفراقها فإن هذا الطلاق يقع به طلقة واحدة وليس ثلاثة لانه لا يملك ثلاثة بوقت واحد، على الصحيح من أقوال العلماء ، ولك الرجوع إليها ما دامت في العدة بدون رضاها ،
تقول : راجعت زوجتي فلانة ويكفي هذا والافضل ان يكتب عقد مراجعة لكي لا ينسى أو ينكر وقوع الطلاق الرجعي وهذا يفعله بعض الجهلة هروبا من أحكام الشريعة ظنا منهم انه يصلح ، والسنة أن يكون بحضرة شاهدين مصليين من المسلمين ، فإن كان سبق منك طلقة واحدة قبل هذا يكون هذه طلقة ثانية ولك المراجعة كما ذكرنا ، فإن كان سبق منك طلقتان فهذه تكون الثالثة ولا رجعة لك ،
&&&&&
الفتوى التاسعة
حكم من قال أنت علي كظهر أمي أو اختي
قَالَ اللَّهُ جَلَّ و عَلَا: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّاۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ المجادلة (3).
عليك كفارة الظهار؛ لأنك حرمتها ، قبل أن تقربها قبل أن تمسها، وكفارة الظهار هي: عتق أمة أو عبد إذا تيسر ذلك لوجه الله
فإن لم تستطع ذلك تصوم شهرين متتابعين عن هذا الظهار
فإن لم تقدر على ذلك لظروفك فعليك أن تطعم ستين مسكيناً
أي: ستين فقير من فقراء المسلمين تعطيهم ثلاثين صاع كل صاع بين اثنين، والصاع أربع حفنات باليدين الممتلأتين المعتدلتين، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريباً من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو ذرة إن كانت قوت البلد أو شعير إن كانت كان قوت البلد يكفي هذا، قبل أن تمسها قبل أن تقربها إذا عجزت عن الصيام وعن العتق، هذا عن الظهار، أما الطلاق فعرفت أن عليك أنه يقع طلقة واحدة ولك مراجعتها في حال عدتها، فإن كانت قد خرجت من العدة فلا بد من نكاح جديد بالشروط المعتبرة شرعا
&&&&&&&
الفتوى العاشرة
حكم الإشهاد على الطلاق
السنة الإشهاد ، لقوله تعالى : وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق:2]
قال بعض أهل العلم: المراد به الإشهاد عند الطلاق ، وقال بعضهم: المراد به عند الرجعة، ولا مانع من كون الآية في الأمرين جميعًا فيشهد على طلاقها ويشهد على رجعتها،
فإذا طلق أشهد حتى لا ينكر ذلك ؛ فإن الشيطان قد يزين له الإنكار، فإذا أشهد كان هذا من أسباب السلامة والعافية من طاعة الشيطان في إنكار الطلاق، وهكذا الرجعة، عليه أن يشهد على رجعتها؛ لأنه قد يتأخر في إبلاغ الزوجة فيكون الشهود بينة له تعينه على حصول المطلوب من الرجعة.
فالمقصود أنه يشهد على الطلاق والرجعة هذا هو المشروع. نعم.
&&&&&&&&
الفتوى الحادية
صيغة المراجعة
كل كلمة دلت على إرجاع المطلقة طلاقا رجعيا تكفي، فإذا قال: أنا مراجع زوجتي، أو راجعت زوجتي، أمسكت زوجتي، رددت زوجتي إلى عصمتي، فكل كلمة تدل على المعنى ، يشهد شاهدان عدلان فيقول لهما: اشهدا أني راجعت زوجتي أني رددت زوجتي، أني أمسكت زوجتي، أني أعدت زوجتي إلى عصمتي، نحو هذه الكلمات. .
&&&&&&&
الفتوى الثانية عشر
مراجعة الزوجة بعد قول الزوج
طلاق لا رجعة فيه
قام الزوج وأخذ ورقة وكتب فيها : أنا فلان بن فلان قد طلقت زوجتي فلانة بنت فلان
طلاقًا شرعيًا لا رجعة فيه، وأشهد رجلين
وبعد مضي شهر حضر الجيران وأصلحوا بينهما فاسترجعها، فهل هذا صحيح؟
إذا كان الطلاق هو الأول فإن هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة ، ولو قال لا رجعة فيه
أو قال: طالق بالثلاث بلفظ واحد
فإن الصواب الثابت عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه : «أنه كان يجعل طلاق الثلاث يجعله واحدة
عهد الصديق أبي بكر وعلى عهد عمر في أول خلافته»
أما إذا كان الطلاق السابق طلقتين الذي راجع فيه، إذا كان طلقتين فليس له الرجوع بعد ذلك؛ لأن هذه تكون ثالثة ، تكمل الثالثة وليس له الرجوع، هذا هو قول أهل العلم. نعم
&&&&&
ما حكم من تزوج وهوينوي الطلاق ( اسمه نكاح المتعة ) -
إذا حصل الاتفاق بين الزوجين أو بين الزوج وولي المرأة على أن النكاح الذي سيتم بينهما هو مؤقت
بمدة معلومة كالسنة والسنتين أو مجهولة وكان ذلك في صلب العقد ، أو قبله : كان النكاح باطلاً
والسبب في ذلك أنه أصبح نكاح متعة ولو استوفى فيه شروط النكاح وأركانه فهو باطل
جاء في " المغني " (7/136) : " ( ولا يجوز نكاح المتعة )
معنى نكاح المتعة
أن تزوج المرأة مدة , مثل أن يقول وليها : زوجتك ابنتي شهراً , أو سنة , أو إلى انقضاء الموسم , أو قدوم الحاج سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة ، فهذا نكاح باطل ،
ونص عليه أحمد , فقال : نكاح المتعة حراوهذا قول عامة الصحابة والفقهاء ،
وممن روي عنه تحريمها : عمر , وعلي , وابن عمر , وابن مسعود , وابن الزبير ، قال ابن عبد البر: وعلى تحريم المتعة مالك , وأهل المدينة , وأبو حنيفة في أهل العراق , والأوزاعي في أهل الشام , والليث في أهل مصر , والشافعي , وسائر أصحاب الآثار .. " انتهى .
ومن نكاح المتعة : أن يعقد عليها بشرط أن يطلقها عند انقضاء المدة ، سواء كانت معلومة أو مجهولة .
جاء في " كشاف القناع " (5/97): " وهو [ نكاح المتعة ] أن يتزوجها إلى مدة ، معلومة أو مجهولة ، مثل أن يقول الولي : زوجتك ابنتي شهرا أو سنة ، أو زوجتكها إلى انقضاء الموسم ، أو إلى قدوم الحاج وشبهه ، معلومة كانت المدة أو مجهولة..
.. وإن شرط الزوج في النكاح طلاقها في وقت ولو مجهولاً فهو كالمتعة ؛ فلا يصح .. " انتهى.
وينظر: " الموسوعة الفقهية" (41/344) .
وسواء ذكر هذا الشرط في نفس العقد ، أو لم يذكر ، ما دام قد حصل الاتفاق عليه ، أو كان هذا متعارفا عليه في مثل هذا النكاح ؛ فالحكم في ذلك كله واحد .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو يتحدث عن بطلان نكاح التحليل :
" وَسَوَاءٌ شُرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ , أَوْ شُرِطَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْعَقْدِ , أَوْ لَمْ يُشْرَطْ عَلَيْهِ لَفْظًا بَلْ كَانَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْخِطْبَةِ وَحَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَهْرِ نَازِلًا بَيْنَهُمْ مَنْزِلَةَ اللَّفْظِ بِالشُّرُوطِ .. " .
انتهى من "بيان الدليل على بطلان التحليل" (6) .
وقال : " فَإِنَّ الشُّرُوطَ الْمُتَقَدِّمَةَ عَلَى الْعَقْدِ بِمَنْزِلَةِ الْمُقَارَنَةِ إنْ كَانَتْ صَحِيحَةً , وَجَبَ الْوَفَاءُ بِهَا , وَإِنْ كَانَتْ بَاطِلَةً أَثَّرَتْ فِي الْعَقْدِ "
انتهى
&&&&&
من يقوم على ولاية المرأة وهل يجوز لها أن تزوج نفسها من غير ولي؟
ولاية نكاح المرأة على الترتيب
فوليها : أبوها ثم جدها ثم ابنها ثم أخوها ثم عمها ثم الأقرب فالأقرب كأبناء الإخوة ومن يليهم
، فإن لم يوجد لها قريب : زوجها الحاكم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ) رواه أبو داود (2083) وصححه الشيخ الألباني.
فإن زوجها القاضي مع وجود من هو أهل للولاية من أقاربها : لم يصح عقد النكاح ؛ لأن فيه افتئاتاً عليهم .
قال ابن قدامة في "المغني" (7/22) : " إذا زوجها الولي الأبعد , مع حضور الولي الأقرب , فأجابته إلى تزويجها من غير إذنه , لم يصح ، وبهذا قال الشافعي .." انتهى .
وقال الحجاوي في زاد المستنقع : " وَإِنْ زَوَّجَ الأَبْعَدُ ، أَوْ أَجْنَبِيٌّ ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ : لَمْ يَصِحَّ "
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (12/45) :
" وإن زوج الأبعدُ أو أجنبيٌ من غير عذرٍ لم يصح ": يعني والأقرب موجود ، وأهل للولاية ، فإن النكاح لا يصح ؛ لأن قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: " إلا بولي" وصف مشتق من الولاية ، فيقتضي أن يكون الأحق الأولى فالأولى .. " انتهى .
وسئل رحمه الله : " امرأة عقد لها ابنها مع وجود أبيها ، ما حكم هذا العقد ؟
فأجاب: "ننظر أيهما أولى أن يزوج المرأة أبوها أو ابنها ؟
الجواب : أبوها ، هو الذي يزوجها ؛ فإذا زوجها ابنها مع وجود الأب : فإن كان الأب في مكان بعيد لا يمكن مراجعته : فلا حرج ، أو كان الأب منعها أن يزوجها من هذا الشخص الذي رضيته ، وهو كفء في دينه وخلقه : فلا بأس أن يزوجها ابنها ، أما إذا كان الأب حاضراً ولم يمتنع فالعقد غير صحيح وتجب إعادته " انتهى من " لقاء الباب المفتوح " لقاء رقم : (159).
وإذا تقرر بطلان النكاح وجب مفارقة المرأة فوراً ، ثم إن رغب كلٌ منكما بالآخر : وجب إعادة عقد النكاح بالشروط المعتبرة من ولي
وشهود.
وإذا زوجت المرأة نفسها فزواجها باطل ويجب التفريق بينهما بعقد بطلان النكاح كتابة ويمكن أن يكون عقد طلاق لطونه زواج شبهة اعتقدا صحته وتعتد عدة التفريق ويكون تفريقا في الحقيقة حتى وإن كتب طلاقا
ثم يجب إعادة الزواج بصفة صحيحة مع الولي أو من ينوب عنه .
&&&&
ماذا إذا تزوج رجل بامرأة معتقدا صحة النكاح ثم تبين له أن النكاح باطل فطلقها ؟
والجواب أن هذه الطلقة تحتسب عليه إذا تزوجها مرة أخرى بعد تصحيح العقد بشروطه
وجاء في " كشف القناع " : (5/237): " ويقع الطلاق في النكاح المختلف في صحته ، كالنكاح بولاية فاسق ، أو النكاح بشهادة فاسقين أو بنكاح الأخت في عدة أختها البائن أو نكاح الشغار ، أو نكاح المحلل أو بلا شهود أو بلا ولي وما أشبه ذلك .." انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "
وأما النكاح المختلف فيه فلا يخلو من حالين :
الأولى : أن يرى المتزوج صحته ، فإن رأى صحته فإن الطلاق يقع ولا إشكال في ذلك ،
مثاله : رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات ، وهو يرى أن الرضاع المحرم خمس رضعات، فالنكاح في رأيه صحيح ، فهذا يقع فيه الطلاق بلا شك
وكذلك لو تزوج امرأة بدون شهود وهو يرى أن الشهادة في النكاح ليست بشرط فالطلاق يقع .
الثانية : أن لا يرى المتزوج صحة النكاح ، فاختلف أهل العلم في وقوع الطلاق ،
فقال بعضهم : إنه يقع فيه الطلاق ، وقال بعضهم: إنه لا يقع ،
فالذين قالوا: لا يقع ، قالوا: لأن الطلاق فرع عن النكاح ، وهذا لا يرى صحة النكاح فلا يقع الطلاق منه ، وهذا تعليل جيد لا بأس به، والذين قالوا : إنه يقع ، قالوا: لأنه وإن لم ير هو صحة النكاح ، لكن قد يكون غيره يرى صحته، فإذا فارقها بدون طلاق ، وأتاها إنسان يرى صحة النكاح : فلن يتزوجها ،
فالطلاق يصح في النكاح المختلف فيه ، وإن لم ير المطلق صحته ؛ لأنه إذا لم يطلق فسوف يعطل هذه المرأة.
فإذا قال قائل: لماذا يقع الطلاق وهو لا يرى أن النكاح صحيح ، والطلاق فرع عليه؟
قلنا: من أجل أن لا يحجزها عن غيره ؛ لأنه قد يريدها من يرى أن النكاح صحيح ، فإذا لم يطلقها هذا الزوج ، لن يتزوجها غيره؛ لأنه يرى أنها لا زالت باقية في عصمته "
انتهى من " الشرح الممتع "(13/24).والله أعلم .&&&&
*****
&&&&&&&
Abu Hurairah reported the Prophet(ﷺ) as saying Abraham(peace be upon him) never told a lie except on three occasions twice for the sake of Allaah. Allaah quoted his words (in the Qur’an) “I am indeed sick” and “Nay, this was done by - this is their biggest one”. Once he was passing through the land of a tyrant (king). He stayed there in a place. People went to the tyrant and informed him saying “A man has come down here; he has a most beautiful woman with him.” So he sent for him (Abraham) and asked about her. He said she is my sister. When he returned to her, he said “he asked me about you and I informed him that you were my sister. Today there is no believer except me and you. You are my sister in the Book of Allaah (i.e., sister in faith). So do not belie me before him. The narrator then narrated the rest of the tradition.
Abu Dawud said “A similar tradition has also been narrated by Shu’aib bin Abi Hamza from Abi Al Zinad from Al A’raj on the authority of Abu Hurairah from the Prophet (ﷺ).
&&&&&&
Narrated Khuwaylah, daughter of Malik ibn Tha'labah:
My husband, Aws ibn as-Samit, pronounced the words: You are like my mother. So I came to the Messenger of Allah (ﷺ), complaining to him about my husband.
The Messenger of Allah (ﷺ) disputed with me and said: Remain dutiful to Allah; he is your cousin.
I continued (complaining) until the Qur'anic verse came down: "Certainly has Allah heard the speech of the one who argues with you, [O Muhammad], concerning her husband..." [58:1] till the prescription of expiation.
He then said: He should set free a slave. She said: He cannot afford it. He said: He should fast for two consecutive months. She said: Messenger of Allah, he is an old man; he cannot keep fasts. He said: He should feed sixty poor people. She said: He has nothing which he may give in alms. At that moment an araq (i.e. date-basket holding fifteen or sixteen sa's) was brought to him.
I said: I shall help him with another date-basked ('araq). He said: You have done well. Go and feed sixty poor people on his behalf, and return to your cousin. The narrator said: An araq holds sixty sa's of dates.
Abu Dawud said: She atoned on his behalf without seeking his permission.
Abu Dawud said: This man (Aws b. al-Samit) is the brother of 'Ubadah b. al-Samit.
&&&&
Chapter: Regarding Khul'
The Prophet (ﷺ) said: If any woman asks her husband for divorce without some strong reason, the odour of Paradise will be forbidden to her.
***
&&&&&&
Habibah daughter of Sahl was the wife of Thabit ibn Qays Shimmas He beat her and broke some of her part. So she came to the Prophet (ﷺ) after morning, and complained to him against her husband. The Prophet (ﷺ) called on Thabit ibn Qays and said (to him): Take a part of her property and separate yourself from her. He asked: Is that right, Messenger of Allah? He said: Yes. He said: I have given her two gardens of mine as a dower, and they are already in her possession. The Prophet (ﷺ) said: Take them and separate yourself from her.
****
&&&&&&&
Amrah, daughter of 'Abd al-Rahman ibn Sa'd ibn Zurarah, reported on the authority of Habibah, daughter of Sahl al-Ansariyyah:
She (Habibah) was the wife of Thabit ibn Qays ibn Shimmas. The Messenger of Allah (ﷺ) came out one morning and found Habibah by his door.
The Messenger of Allah (ﷺ) said: Who is this? She replied: I am Habibah, daughter of Sahl. He asked: What is your case? She replied: I and Thabit ibn Qays, referring to her husband, cannot live together.
When Thabit ibn Qays came, the Messenger of Allah (ﷺ) said to him: This is Habibah, daughter of Sahl, and she has mentioned (about you) what Allah wished to mention.
Habibah said: Messenger of Allah, all that he gave me is with me.
The Messenger of Allah (ﷺ) said to Thabit ibn Qays: Take it from her. So he took it from her, and she lived among her people (relatives).
عدة المطلقة غيابيا متى تبدأ ومتى تنتهي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه
-
إذا ثبت بالبينة صحة الطلاق ولم يكن هناك علة شرعية تبطل الطلاق وقت نطق الزوج به فإن العدة تبدأ من ذلك التاريخ وإن غابت الزوجة عن المجلس ولكن احتراما للزوجة فيجب إبلاغها لكيلا تظن أنها ما زالت زوجة لها حقوق
الزوجة , ولا ينظر إلى وقت وصول الخبر إلى الزوجة
حكم من طلق زوجته غيابيا ونسي التاريخ
إذا لم يعلم وقت الطلاق إلا عند إقرار الزوج فقط
فإن أهل العلم اختلفوا في الوقت الذي تبدأ منه العدة،
فمنهم من جعله من تاريخ حدوثه وهو الأرجح مع ضرورة العلم بالتاريخ.
ومنهم من جعله من وقت علم الزوجة به
ذهب الأحناف إلى أن العدة تبدأ في الطلاق عقيب الطلاق , وفي الوفاة عقيب الوفاة , لأن سبب وجوب العدة هو الطلاق أو الوفاة -
فإن لم تعلم الزوجة بطلاقها أو بوفاة زوجها حتى مضت مدة العدة فقد انقضت مدتها ولا شئ عليها
لكن قال في الهداية: ومشايخنا يفتون في الطلاق أن ابتداءها من وقت الإقرار نفيا لتهمة المواضعة
وذهب المالكية: إلى أن العدة تبدأ من وقت العلم بالطلاق,
فلو أقر في صحته بطلاق متقدم, وقد مضى مقدار العدة قبل إقراره, استأنفت عدتها من وقت الإقرار,
وترثه لأنها في عدتها,
ولا يرثها لانقضاء عدتها بإقراره , إلا إذا قامت بينة فتعتد من الوقت الذي ذكرته البينة, وهذا في الطلاق الرجعي, أما البائن فلا يتوارثان,
أما عدة الوفاة فتبدأ من وقت الوفاة .
وقال الشافعية: تبدأ عدة الوفاة من حين الموت, وتبدأ عدة الأقراء من حين الطلاق, لأن كلا منهما وقت الوجوب, ولو بلغتها وفاة زوجها أو طلاقها بعد مدة العدة كانت منقضية,
فلا يلزمها شيء منها, لأن الصغيرة تعتد مع عدم قصدها .
وقال الحنابلة:
من طلقها زوجها أو مات عنها وهو بعيد عنها, فعدتها من يوم الموت أو الطلاق لا من يوم العلم,
وهذا هو المشهور عند الحنابلة.
وروي عن أحمد
أنه إن قامت بذلك بينة فالحكم كذلك,
وإن لم تكن هناك بينة فعدتها من يوم يأتيها الخبر. انتهى.
والأحوط هو التربص عن الزواج حتى تنتهي العدة على القولين
وترك الاستفادة من حقوق المعتدة عند انتهائها بأول الأجلين
وفي خصوص فترة العدة
فإنها تختلف باختلاف النساء
فالحامل تنتهي عدتها بوضع حملها،
وغير الحامل إن كانت تحيض فعدتها ثلاثة قروء،
والتي لا تحيض لكبر أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر
وعدة المختلعة بحسب قرب وبعد المفارقة وذلك يعود لفقه المستفتي
فإن كانت مدة المفارق قريبة كأشهر ثلاثة مثلا فعدتها ثلاثة أشهر
وإن كانت مدة المفارقة بعيدة كسنة فما فوق فعدتها شهر واحد
فقط
والله تعالى أعلى وأعلم
Ibn ‘Abbas said “The following verse abrogated the rule of passing her waiting period with her people. A year’s maintenance and residence. She may pass her waiting period now anywhere she wishes. ‘Ata said “If she wishes she can pass her waiting period with the people of her husband and live in the house left by her husband by will. Or she may shift if she wishes according to the pronouncement of Allah the Exalted. But if they leave (the residence) there is no blame on you for what they do. Ata’ said “Then the verses regarding inheritance were revealed. The commandment for living in a house (for one year) was repealed. She may pass her waiting period wherever she wishes.
‘Umm Athiyah reported the Prophet(ﷺ) as saying “A woman must not observe mourning for more than three (days) except for four months and ten days in the case of a husband and she must not wear a dyed garment except one of the types made of dyed yarn or apply collyrium or touch perfume except for a little costus or azfar when she has been purified after her menstrual courses.
The narrator Ya’qub mentioned the words “except washed clothes” instead of the words “one of the types made of dyed yarn”. Ya’qub also added “She must not apply Henna”
ما حكم من تطلب الطلاق دون سبب؟
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير سبب فقد ثبت في الحديث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود
والترمذي وحسنه، وابن ماجه.
متى تطلب الزوجة الطلاق؟
تطلب المرأة الطلاق إذا تضررت من البقاء في عصمة الزوج
أو خافت ألا تقيم حدود الله، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه أو نحو ذلك وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها، لقوله تعالى:
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.
احذروا الطلاق المعلق واتقوا الله في تعليق الزوجات
بعض الجهلة من الرجال يقول لزوجته إن خرجت إلى مكان كذا تكونين طالق أو يقول في عمله إن حدث كذا تكون زوجتي طالق؟
هذا يسمى الطلاق المعلق،
ومذهب جمهور العلماء أن الطلاق المعلق على شرط
يقع بوقوع ذلك الشرط،
ولكن الوقوع يتوقف على نية الرجل لإن كانت نيته الطلاق فيقع طلاقه بوقوع الشرط وإن كانت نيته القسم يبر قسمه بالكفارة وهكذا. فإنه لا يقع طلاق إلا بالنية، فإن كنت نويت وقوع الطلاق ثم وقع الشرط بالموعد المحدد فقد وقع الطلاق،
وهذا الطلاق يقع طلقة.
ويرى شيخ الإسلام أنه إن انتواه يمينا للحلف فيكفر كفارة يمين عند الحنث إن قصد به ما يقصد باليمين
والله أعلم.
هل يجوز إيقاع الطلاق الخلعي جبراً على الزوج،
الأصل ألا يتم الخلع إلا بموافقة الزوجين،
لكن في حال تضرر الزوجة من البقاء مع زوجها وامتناع الزوج من مخالعتها يجوز حينئذ للقاضي الشرعي أن يحكم بالخلع ولو لم يرض الزوج.
والذي رجحّه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين (رحمهما الله).
قال الشيخ ابن باز: مثل هذه المرأة يجب التفريق بينها وبين زوجها المشار إليه ، إذا دفعت إليه جهازه ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لثابت بن قيس لما أبغضته زوجته وطلبت فراقه ، وسمحت برد حديقته إليه : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » (2) . رواه البخاري في صحيحه ، ولأن بقاءها في عصمته ، والحال ما ذكر يسبب عليها أضرارا كثيرة ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا ضرر ولا ضرار » (1) ، ولأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ، ولا ريب أن بقاء مثل هذه المرأة في عصمة زوجها المذكور(المتضررة منه) من جملة المفاسد التي يجب تعطيلها وإزالتها والقضاء عليها ، وإذا امتنع الزوج عن الحضور مع المرأة المذكورة إلى المحكمة وجب على الحاكم فسخها من عصمته ، إذا طلبت ذلك وردت عليه جهازه للحديثين السابقين وللمعنى الذي جاءت به الشريعة واستقر
من قواعدها. اهـ من مجموع فتاوى ابن باز.
وقال الشيخ ابن عثيمين: لو أننا ما تمكنا من الجمع بين الزوجين بأي حال من الأحوال، فأبى أن يطلق، وأبت هي أن تبقى عنده، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الخلع حينئذ بشرط أن ترد عليه المهر كاملاً، ذهب إلى هذا بعض علماء الحنابلة، وشيخ الإسلام ـ رحمه الله
وشيخ الإسلام يقول عنه تلميذه ابن مفلح: إن شيخنا اختلف كلامه في هذه الصورة، هل يجب الخلع أو لا؟ مع أن بعض علماء الحنابلة صرح بوجوب الخلع والإلزام به، واستدلوا بأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال لثابت ـ رضي الله عنه ـ: «خذ الحديقة وطلقها» ، وقالوا: الأمر للوجوب؛ ولأنه لا سبيل إلى فك هذا النزاع والشقاق إلا بهذا الطريق، وفك النزاع والشقاق بين المسلمين أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه لا مضرة عليه، فماله قد جاءه، وبقاؤهما هكذا، هي معلقة لا يمكن أن تتزوج، وهو كذلك غير موفق في هذا النكاح لا
ينبغي.. اهـ من الشرح الممتع على زاد المستقنع.
كما يجب التنبيه هنا أن الزوج الذي يظهر ضرره لزوجته ويكون هو السبب في طلبها الطلاق يمكن للقاضي أن لا يحكم أن ترد عليه شئ والسبب في ذلك أن المرأة في الحديث قالت فإني لا أعيب عليه خلقا في دين ولا دنيا
فإن كان الزوج كثير العيوب واستمتع بزوجته وقتا من الزمان وثبت تضرر زوجته بالفعل فيجوز للقاضي الشرعي أن يفتي بما يراه مناسبا لكل حالة
الأصل أن الخلع لا يجوز إلا بموافقة الزوجين،
لأن المرأة فيه هي الباذلة للمال،
ولا يجوز حملها على دفع مالها في الخلع لغير موجب،
كما أن الرجل هو المالك للعصمة ولا يصح حمله على تركها لغير سبب،
ولكن هذا الأصل قد يعدل عنه إذا حصل شقاق بين الزوجين ولم يمكن إصلاحه،
فقد أمر الله ببعث الحكمين في هذه الحال،
قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}،
وإذا تعذر الإصلاح بين الزوجين كان للحكمين أن يفرقا بينهما على تفصيل ذكره أهل العلم،
قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى في شأن الحكمين: وعليهما الإصلاح، فإن تعذر فإن أساء الزوج طلقا بلا خلع وبالعكس ائتمناه عليها أو خالعا له بنظرهما،
وبين -رحمه الله تعالى- أن طلاق الحكمين (بخلع أو بدونه) ينفذ ولو لم يرض الزوجان والقاضي، قال: ونفذ طلاقهما وإن لم يرض الزوجان والحاكم. انتهى.
ومن هذا يتبين لك أن الخلع قد يقع ولو لم يرض الزوجان، والله أعلم.
أحكام الله سبحانه مبنية على الحق والصدق والعدل وقد اقتضت حكمته سبحانه إذ جعل الطلاق بيد الرجل وحده،
وأن يجعل الخلع بيد المرأة
حتى إذا ضاقت عليها الأمور وأغلقت في وجهها الأبواب وجدت مخرجاً من النكاح،
فالخلع فداء بعوض من المرأة للزوج، تملك بموجبه أمرها،
ولا يجوز للزوجة أن تلجأ إليه إلا إذا تضررت من زوجها ولم تقدر على الطلاق منه، أو خافت ألا تقوم بحقوقه الشرعية.
وهو جائز بإتفاق أهل العلم لقول الله تعالى : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229}.
ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه فيه، ولا يتوقف العمل بالخلع على الحاكم أو القاضي، بل كلما اتفق الطرفان على الخلع فإنه يمضي وتملك المرأة بموجبه أمرها.
والأصل أن الخلع لا يجوز إلا بموافقة الزوجين، لأن المرأة فيه هي الباذلة للمال، ولا يجوز حملها على دفع مالها في الخلع بغير رضاها، كما أن الرجل هو المالك للعصمة ولا يصح حمله على تركها بغير رضاه، ولكن هذا الأصل قد يعدل عنه في بعض الأحوال كما إذا حصل شقاق بين الزوجين ولم يمكن إصلاحه، فقد أمر الله ببعث الحكمين في هذه الحال، قال الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. {النساء:35}.
ومثل هذا ما إذا تضررت المرأة بالبقاء في حبال الزوج وكرهته فيجوز للقاضي حينئذ أن يوقعه عليه إذا ثبت لديه بالقرائن حاجة الزوجة له. ولكن لا يجوز للمرأة أن تسارع إلى الخلع دون سبب فقد ورد الحديث بالزجر الشديد عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. رواه الطبراني وصححه الألباني.
جاء في فيض القدير: أي اللاتي يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن لغير عذر هن منافقات نفاقاً عملياً.
قال ابن العربي: الغالب من النساء قلة الرضا والصبر فهن ينشزن على الرجال ويكفرن العشير فلذلك سماهن منافقات والنفاق كفران العشير، قال في الفردوس: وقيل إنهن اللاتي يخالعن أزواجهن من
غير مضارة منهم. انتهى.
وعلى هذا فإنا نقول: ما دامت المرأة قد رفعت أمرها للقاضي الشرعي طالبة للخلع وحكم القاضي لها بذلك فقد حصل الخلع وانحلت عقد النكاح بين الزوجين، وصار كل منهما أجنبياً عن الآخر،
وإنما قلنا ذلك لأن القاضي الشرعي لا يحكم بالخلع إلا إذا ثبت عنده موجب ذلك ولو بمجرد قول الزوجة إنها قد كرهت زوجها وصارت لا تطيق الحياة معه فإن هذا سبب كاف لإيقاعه والحكم به
ثم إنا نقول: ما دامت الزوجة قد وصل بها الحال إلى أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية و تطلب التفريق بينها وبين زوجها فلا شك أنها مبغضة له كارهة للبقاء معه،
فأي مصلحة للرجل بعد ذلك في أن يمسك امرأة لا تحبه،
وهل هذا إلا مناقضة لمقصود الشارع من الزواج حيث جعله سكناً ورحمة ومودة،
وقد ألزم بعض الحكام الفضلاء الأزواج بالخلع في مثل هذه الحالات.
جاء في الإنصاف للمرداوي: وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه، فيباح للزوجة ذلك
والحالة هذه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
وجزم الحلواني بالاستحباب،
وأما الزوج فالصحيح من المذهب أنه يستحب له الإجابة إليه وعليه الأصحاب.
واختلف كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله في وجوب الإجابة إليه. وألزم به بعض الحكام الفضلاء. انتهى.
الأسباب التي توجب للزوجة الحق في طلب الطلاق الإسلامي
أجمع علماء المسلمين أن من الأسباب التي توجب للزوجة الحق في طلب الطلاق الخلعي ما يلي
أولا: إذا كرهت المرأة أخلاق زوجها كاتصافه بالشدة والحدة وسرعة التأثر وكثرة الغضب، والانتقاد لأدنى فعل، والعتاب على أدنى نقص- وعدم احترامها، فلها أن تطلب الطلاق الخلعي.
ثانياً: إذا كرهت خِلقته كعيب فيه، أو قبح شديد، أو نقص في حواسه فلها أن تطلب الطلاق الخلعي.
ثالثاً: إذا كان ناقص بترك الفرائض الإسلامية أو جاحدا لها أو منكرا لها أو مستهزءا بها
رابعا: إذا كان يفعل المحرمات كالزنا والسكر وما يشبهها من معقارة المخدرات
خامسا: إذا كان يأكل أموال الزوجة بدون إذنها أو عنوة
سادسا: إذا كان يسرق أغراض الناس أو الزوجة
سابعا: إذا كان يعتدي على الزوجة بالضرب والسب والش
ثامنا: إذا كان لا ينفق على الزوجة مع قدرته المالية
تاسعا: إذا لم يعطها حقها من المعاشرة الجنسية المعتادة بما يعفها
عاشرا: إذا دأب على النيل من أهلها بالسب والشتم والتحقير وعدم الإحترام وما إلى ذلك من الأوصاف القبيحة التي نهى الإسلام عنها
فلكل ما سبق ونحوه فلها أن تطلب الطلاق الخلعي الشرعي فإن لم يرض الزوج بالطلاق وتركها بدون طلاق وبقيت معلقة في الحياة فلها أن تطلب الطلاق الخلعي الشرعي وهو طلب الطلاق بسبب الضرر
ما الحكم للزوجة إذا كرهت زوجها كرها شديدا ولم يكن هناك سبيل للصلح بينهما
برغم أن الزوج بلا عيوب
والجواب: مثل هذه المرأة يجب التفريق بينها وبين زوجها المشار إليه إذا دفعت إليه جهازه ومهره؛ لقول النبي ﷺ لثابت بن قيس لما أبغضته زوجته وطلبت فراقه وسمحت برد حديقته إليه: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري في صحيحه،
ولأن بقاء مثل هذه المرأة في عصمته يسبب عليها أضرارًا كثيرة،
.وقد قال النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار
ولأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها،
ولا ريب أن بقاء مثل هذه المرأة في عصمة زوجها المذكور من جملة المفاسد التي يجب تعطيلها وإزالتها والقضاء عليها،
وإذا امتنع الزوج عن تطليقها وجب على القاضي الشرعي فسخها من عصمته إذا طلبت ذلك
على أن ترد له المهر الذي أنفقه في الزواج للحديثين السابقين .
نسأل الله تعالى أن يوفق قضاة المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد؛ ولردع الظالم من ظلمه
وقد قال الله سبحانه: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا [النساء:130
-
أخرجه البخاري في (كتاب الطلاق) برقم (4867) وأخرجه النسائي في (كتاب الطلاق) برقم (3409
-
أخرجه ابن ماجه في (كتاب الأحكام) باب من بنى في حقه ما يضر بجاره برقم (2340)، وأحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (21714).
ما هي عدة المطلقة غير المسلمة
المطلقة غير مسلمة ، وسواء كان زوجها مسلما أو غير مسلم فعدتها كعدة المسلمة ، في قول جمهور الفقهاء ؛ لعموم الآيات ، ولكون غير المسلمين مخاطبين بفروع الشريعة الاسلامية ، فإن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاث حيض.
وتبدأ العدة من وقت حكم القاضي بالفسخ ، ولو كانت منفصلة عن زوجها قبل ذلك بسنوات ، ما دام لم يطلقها طلاقا صحيحا قبل الفسخ .
وإذا أرادات أن تكون مسلمة فلا يجوز لها أبدا أن تتزوج قبل انتهاء العدة . قال ابن قدامة رحمه الله : " وتجب العدة على الذمية ، من الذمي ، والمسلم
ولنا عموم الآيات ، وعدتها كعدة المسلمة ، في قول علماء الأمصار؛ منهم مالك ، والثوري ، والشافعي، وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي ومن تبعهم" انتهى من المغني (8/ 96).
والحاصل : أنه يلزمها الاعتداد
والله أعلم.