top of page

الطلاق الخلعي - شروطه - وأحكامه - وحكمه 

الخُلْع: هو الطلاق الخلعي بالفداء حال التراضي،

سمي  الخُلْع، أو المخالعة: لكونها تعطيه مالًا حتى يفارقها ويسمى الفداء،

إذا خالعها أعطته مال , ويسمى الطلاق على العوض، وله قصة فقد وقع في عهد النبي ﷺ: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ، صار بينه وبينها شيء،  فقال لها النبي ﷺ: أتردين عليه حديقته؟

قالت: نعم، فقال النبي ﷺ لثابت: اقبل الحديقة وطَلّقها تطليقة

وهذا يسمى الخُلْع، وهو المراد في قوله: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229]. 

 هل يعتبر الخلع طلاقا

 الخلع هو طلقة واحداة سواء كانت برضى الزوج بالاتفاق بين الزوجين والرضى الكامل

أو كانت بدون رضى الزوج من خلال القاضي الشرعي أو القاضي المدني

  ففي الحالين تعتبر طلقة واحداة

وهنا يجب النظر في حال الزوجين وما كان بينهما

فإن حدث بينهما طلقة سابقة فيعتبر حينئذ الخلع طلقة ثانية

وأما إذا كانت الطلقة الخلعية سبقها طلقتان فتكون طلقة بائنة بينونة كبرى لا يحل للزوجين الرجوع سوى بعد أن تتزوج بغيره زواجا صحيحا وأن يدخل بها دون كذب أو بهتان فإذا طلقها الزوج الثاني وأرادات الرجوع للزوج الأول فحينئذ يجوز ذلك بعقد جديد ومهر وولي وإشهاد وإشهار 

 لكونها وقعت بالخلع فهي هنا طلقة  ثانية إذا أراد الرجوع فلابد من رضا الزوجة ومهرجديد ووولي وإشهاد

هل يجوز الخلع مقابل الطلاق بالثلاثة

الأصل في الإسلام أن الأحكام تبنى على الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة

 فإن لم يوجد دليل فابجتهاد أهل العلم

القرآن واضح في هذه المسألة فالطلاق مرتان رجعيتان ودليله في القرآن الكريم قال تعالى 

  الطَّلَاقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍۗ  وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَاۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ البقرة (229)

فلا يوجد طلاق ثلاث مرات في لفظ  واحد, لأن فاقد الشئ لا يعطيه, فالله تعالى جعل ذلك رحمة بالناس فلعل الغضبان يرضى, ولعل المخطئ يعود , ولعل الشحناء تذهب,  فلا يعقل أن يأتي عالم  فيضيق ما وسعه الله ثم يزعم أن هذا اجتهاد صحيح

فالله تعالى قال: الطلاق مرتان, فهو مرتان يقصد رجعتيان , ثم قال عن الطلقة الثالثة في الآية التالية

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ البقرة (230)

فذكر الطلقة الثالثة مباشرة بعد ذكره الطلقتين الرجعيتين ,

فدل ذلك دلالة صريحة أن الطلاق في الاسلام ثلاث طلقات,  لا يملك الزوج الطلقة الثانية حتى يعود من الطلقة الأولى , ولا يملك الطلقة الثالثة حتى يعود من الطلقة الثانية , فإذا طلق الثالثة لم تكن هناك رجعة سوى بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجا صحيحا غير محدد بمدة 

والخلع لا يمكن أن يكون ثلاث طلقات وإنما طلقة واحدة وإن كتبه أحدهم ثلاث طلقات فهو طلقة واحداة, ولا يعتد برضا الطرفين لأن الشرع لا يتأثر بهوى الناس أو سخطهم  

وذهب ابن عباس رضي الله عنه في رواية صحيحة عنه، وجماعة من السلف والخلف إلى أنه لا يقع من الطلقات الثلاث التي أوقعها الزوج بكلمة واحدة إلا طلقة واحدة؛ عملا بحديث ابن عباس الثابت في صحيح مسلم رحمه الله، وبحديثه الثاني المخرج في مسند الإمام أحمد بسند جيد، في قصة أبي ركانة وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله، وهو الذي نفتي به  ولما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين وحل مشكلات عائلية كثيرة، والله سبحانه ولي التوفيق، وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في كتبه " (زاد المعاد) و(إعلام الموقعين) و(إغاثة اللهفان) وغيرها].

bottom of page